المادة 3 من نظام مساعدة الطلاب الجامعيين رقم 14 لسنة 1956

أ- علىالطالب الذي يتقدم لطلب المساعدة ان يرفق بطلبه شهادة من الجامعة التي التحق بها تثبت نجاحه ومواظبته على الدراسة فيها مصدقة من الممثل السياسية الاردني في البلد الذي يقيم فيه. ب- شهادة حسن سلوك من الممثل السياسي الاردني في البلد الذي يقيم فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة