الأنظمة
نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مركز الملك عبد االله الثاني للتميز لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المركز : مركز الملك عبد االله الثاني للتميز 0 المجلس : …
- المادة 3ينشأ مركز يسمى ( مركز الملك عبد االله الثاني للتميز ) يتمتع بالاستقلال المالي والاداري يكون مركزه الرئيسي في مدينة عمان وله فتح فروع او مكاتب في أي محافظة في المملكة 0
- المادة 4يهدف المركز الى ما يلي :- ?أ- نشر ثقافة التميز عن طريق نشر الوعي بمفاهيم الاداء المتميز والابداع والجودة بما يتفق والنماذج العالمية للتميز 0 ?ب- توفير مرجعية ارشادية واسس…
- المادة 5تمنح جائزة سنوية لاي وزارة او مؤسسة او دائرة او هيئة رسمية او غير رسمية او شركة او شخص تسمى ( جائزة الملك عبد االله الثاني للتميز ) وذلك وفقاً للاسس والمعايير والحقول الت…
- المادة 6أ- يتألف المجلس من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية ، وعدد من الاعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة لا يقل عددهم عن تسعة يعينون بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 ب- يختار ا…
- المادة 7يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك برامج تمويلها 0 ب- اعداد معايير واسس التميز واعتمادها…
- المادة 8أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائب…
- المادة 9أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من الرئيس يحدد بمقتضاه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . - يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1- متابع…
- المادة 10تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ?- الدعم المالي الذي يقدم له من أي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية 0 ب?- بدل الخدمات التي يقدمها المركز في مجال البحوث والدر…
- المادة 11أ- تعتبر الجائزة شخصية للجهة التي حصلت عليها ولا يجوز لها التنازل عنها للغير 0 ب- يحق للفائز بالجائزة طبع شعارها على وثائقه على ان تستعمل هذه الوثائق لمدة لا تزيد على سنة…
- المادة 12يحظر على اي شخص او جهة منح أي جائزة اخرى تحمل اسم ( جائزة الملك عبد االله الثاني للتميز ) 0
- المادة 13يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والموظفين والمستخدمين في المركز 0