المادة 5 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006

تمنح جائزة سنوية لاي وزارة او مؤسسة او دائرة او هيئة رسمية او غير رسمية او شركة او شخص تسمى ( جائزة الملك عبد االله الثاني للتميز ) وذلك وفقاً للاسس والمعايير والحقول التي يعتمدها المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة