المادة 6 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006

أ- يتألف المجلس من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية ، وعدد من الاعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة لا يقل عددهم عن تسعة يعينون بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 ب- يختار المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائبا للرئيس يقوم مقامه في حال غيابه 0 ج- يكون المدير التنفيذي عضواً في المجلس ومقرراً له 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة