المادة 12 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006
يحظر على اي شخص او جهة منح أي جائزة اخرى تحمل اسم ( جائزة الملك عبد االله الثاني للتميز ) 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة