المادة 12 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006

يحظر على اي شخص او جهة منح أي جائزة اخرى تحمل اسم ( جائزة الملك عبد االله الثاني للتميز ) 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة