المادة 11 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006
أ- تعتبر الجائزة شخصية للجهة التي حصلت عليها ولا يجوز لها التنازل عنها للغير 0
ب- يحق للفائز بالجائزة طبع شعارها على وثائقه على ان تستعمل هذه الوثائق لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ حصوله عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026