المادة 11 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006

أ- تعتبر الجائزة شخصية للجهة التي حصلت عليها ولا يجوز لها التنازل عنها للغير 0 ب- يحق للفائز بالجائزة طبع شعارها على وثائقه على ان تستعمل هذه الوثائق لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ حصوله عليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة