المادة 10 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ?- الدعم المالي الذي يقدم له من أي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية 0 ب?- بدل الخدمات التي يقدمها المركز في مجال البحوث والدراسات والتدريب 0 ج- التبرعات والهبات واي اموال تقدم له من أي مصدر يوافق عليه المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة