المادة 10 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :-
أ?- الدعم المالي الذي يقدم له من أي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية 0 ب?- بدل الخدمات التي يقدمها المركز في مجال البحوث والدراسات والتدريب 0
ج- التبرعات والهبات واي اموال تقدم له من أي مصدر يوافق عليه المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026