الأنظمة

نظام مركز التدريب التربوي رقم 35 لسنة 2009

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مركز التدريب التربوي لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم 0 الوزير:وزير التربية وا…
  3. المادة 3يهدف المركز إلى تطوير الخبرات والمهارات المهنية والتكنولوجية والتربوية والمعرفة العلمية من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للفئات التالية :- أ-المعلمون 0 ب-مديرو المدارس …
  4. المادة 4أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة مركز التدريب التربوي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الامين العام نائباً للرئيس 0 2- أربعة من مديري الإدارات في الوزارة على ان يكون مدير…
  5. المادة 5أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهداف المركز المهام والصلاحيات التالية :- 1-رسم السياسة العامة للتدريب 0 2-اعتماد خطة التدريب السنوية 0 3-تحديد مدة التدريب للمعلمين المعيني…
  6. المادة 6أ- اذا اخفق المتدرب باجتياز البرنامج التدريبي او انقطع عن متابعته لاسباب لا تقبلها الوزارة او فصل منه فيلزم بدفع جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة نتيجة التحاقه بالبرنامج…
  7. المادة 7للمركز قبول متدربين من داخل المملكة وخارجها على أن تكون تكاليف اشتراكهم وتدريبهم على نفقتهم الخاصة أو على حساب المؤسسات الموفدة لهم ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0…
  8. المادة 8يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- تحديد اسس وشروط اختيار العاملين في المركز من موظفي الوزارة 0 ب- تحديد اسس صرف المكآفات المالية للمد…
  9. المادة 9يلغى ( نظام التدريب والتأهيل التربوي ) رقم (59) لسنة 1993 0