الأنظمة
نظام مركز التدريب التربوي رقم 35 لسنة 2009
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مركز التدريب التربوي لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم 0 الوزير:وزير التربية وا…
- المادة 3يهدف المركز إلى تطوير الخبرات والمهارات المهنية والتكنولوجية والتربوية والمعرفة العلمية من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للفئات التالية :- أ-المعلمون 0 ب-مديرو المدارس …
- المادة 4أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة مركز التدريب التربوي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الامين العام نائباً للرئيس 0 2- أربعة من مديري الإدارات في الوزارة على ان يكون مدير…
- المادة 5أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهداف المركز المهام والصلاحيات التالية :- 1-رسم السياسة العامة للتدريب 0 2-اعتماد خطة التدريب السنوية 0 3-تحديد مدة التدريب للمعلمين المعيني…
- المادة 6أ- اذا اخفق المتدرب باجتياز البرنامج التدريبي او انقطع عن متابعته لاسباب لا تقبلها الوزارة او فصل منه فيلزم بدفع جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة نتيجة التحاقه بالبرنامج…
- المادة 7للمركز قبول متدربين من داخل المملكة وخارجها على أن تكون تكاليف اشتراكهم وتدريبهم على نفقتهم الخاصة أو على حساب المؤسسات الموفدة لهم ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0…
- المادة 8يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- تحديد اسس وشروط اختيار العاملين في المركز من موظفي الوزارة 0 ب- تحديد اسس صرف المكآفات المالية للمد…
- المادة 9يلغى ( نظام التدريب والتأهيل التربوي ) رقم (59) لسنة 1993 0