المادة 5 من نظام مركز التدريب التربوي رقم 35 لسنة 2009
أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهداف المركز المهام والصلاحيات التالية :-
1-رسم السياسة العامة للتدريب 0
2-اعتماد خطة التدريب السنوية 0
3-تحديد مدة التدريب للمعلمين المعينين حديثاً 0
4-اقرار أسس ومعايير اختيار المتدربين والمدربين 0
5-اقرار محاور التدريب والبرامج التدريبية التي يعقدها وفق المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً 0
6-الموافقة على منح شهادة لكل من أنهى متطلبات التدريب وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0
7-تحديد الاجور والبدلات التي يتقاضاها المركز مقابل الدورات التدريبية والخدمات التي يقدمها 0
8- أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها 0
ب- للجنة بموافقة الوزير فتح فروع للمركز في اي محافظة او لواء في المملكة 0
ج- للجنة تشكيل لجنة فرعية واحدة او أكثر لمساعدتها في انجاز مهامها لغايات تحقيق أهداف المركز 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026