المادة 5 من نظام مركز التدريب التربوي رقم 35 لسنة 2009

أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهداف المركز المهام والصلاحيات التالية :- 1-رسم السياسة العامة للتدريب 0 2-اعتماد خطة التدريب السنوية 0 3-تحديد مدة التدريب للمعلمين المعينين حديثاً 0 4-اقرار أسس ومعايير اختيار المتدربين والمدربين 0 5-اقرار محاور التدريب والبرامج التدريبية التي يعقدها وفق المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً 0 6-الموافقة على منح شهادة لكل من أنهى متطلبات التدريب وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0 7-تحديد الاجور والبدلات التي يتقاضاها المركز مقابل الدورات التدريبية والخدمات التي يقدمها 0 8- أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها 0 ب- للجنة بموافقة الوزير فتح فروع للمركز في اي محافظة او لواء في المملكة 0 ج- للجنة تشكيل لجنة فرعية واحدة او أكثر لمساعدتها في انجاز مهامها لغايات تحقيق أهداف المركز 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة