المادة 4 من نظام مركز التدريب التربوي رقم 35 لسنة 2009

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة مركز التدريب التربوي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الامين العام نائباً للرئيس 0 2- أربعة من مديري الإدارات في الوزارة على ان يكون مدير ادارة المركز من بينهم 0 3- ثلاثة من عمداء كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية الرسمية يسميهم رؤساء تلك الجامعات 0 4- ثلاثة من مديري مديريات التربية والتعليم 0 5- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني برتبة مدير يسميه مديرها العام 0 6- أحد مديري المدارس الخاصة 0 7- شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز 0 ب- يتم اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام ولمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها 0 ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها ، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0 د-لرئيس اللجنة دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه 0 ه-يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتنظيم وحفظ قيودها وسجلاتها واي أعمال أخرى يكلفه الوزير بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة