المادة 3 من نظام مركز التدريب التربوي رقم 35 لسنة 2009
يهدف المركز إلى تطوير الخبرات والمهارات المهنية والتكنولوجية والتربوية والمعرفة العلمية من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للفئات التالية :-
أ-المعلمون 0
ب-مديرو المدارس ومساعدوهم والمرشدون التربويون والعاملون في الشؤون الإدارية والفنية المساندة في المدرسة .
ج-العاملون في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم 0
د-الموفدون من داخل المملكة وخارجها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026