المادة 3 من نظام مركز التدريب التربوي رقم 35 لسنة 2009

يهدف المركز إلى تطوير الخبرات والمهارات المهنية والتكنولوجية والتربوية والمعرفة العلمية من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للفئات التالية :- أ-المعلمون 0 ب-مديرو المدارس ومساعدوهم والمرشدون التربويون والعاملون في الشؤون الإدارية والفنية المساندة في المدرسة . ج-العاملون في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم 0 د-الموفدون من داخل المملكة وخارجها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة