المادة 6 من نظام مركز التدريب التربوي رقم 35 لسنة 2009

أ- اذا اخفق المتدرب باجتياز البرنامج التدريبي او انقطع عن متابعته لاسباب لا تقبلها الوزارة او فصل منه فيلزم بدفع جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة نتيجة التحاقه بالبرنامج التدريبي 0 ب- يلتزم المتدرب بالخدمة في الوزارة لمدة تعادل مثلي مدة البرنامج التدريبي الذي تزيد مدته على ثلاثة اشهر 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة