المادة 8 من نظام مركز التدريب التربوي رقم 35 لسنة 2009
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ- تحديد اسس وشروط اختيار العاملين في المركز من موظفي الوزارة 0
ب- تحديد اسس صرف المكآفات المالية للمدربين ومعدي البرامج التدريبية والامتحانات واللجان الفرعية المتخصصة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام على ان تخضع هذه التعليمات لموافقة مجلس الوزراء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026