الأنظمة

نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البلديات . البلدية المحدثة او القائمة بمقت…
  3. المادة 3لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلبا ضمن حدود المجلس ما لم يكن مرخصا وفي رقبته طوق ومعلق عليه لوحة تعريف معدنية صادرة بشانه وفق أحكام هذا النظام .
  4. المادة 4على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة البلدية زيارة مؤقتة مصطحبا معه كلبا ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما دون ان يكون ذلك …
  5. المادة 5أ- يقدم طلب ترخيص الكلب إلى المجلس من صاحب الكلب ويرفق به الوثائق التالية- : 1.البيانات الشخصية لصاحب الكلب- 2. شهادة صحية للكلب - 3. تعهد خطي من صاحب الكلب بالمحافظة على…
  6. المادة 6اذا رفض الرئيس إصدار رخصة لأي كلب او اذا سحبت رخصته فيترتب على صاحبه ان يودعه خلال ثلاثة أيام في مكان إيواء الكلاب الذي حدده المجلس لذلك او ان يقوم بإخراجه خلال هذه المدة…
  7. المادة 7تستوفي البلدية الرسوم التالية:- أ- (20) دينارا رسم ترخيص سنوي. ب- (10) دنانير رسم لوحة التعريف المعدنية لأول مرة أو عند فقدانها.
  8. المادة 8أ- ينظم في البلدية سجل للكلاب تدون فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بكل كلب مرخص. ب- يلتزم صاحب الكلب بتزويد البلدية بما تطلبه من بيانات ومعلومات عن الكلب لغايات تدوينها …
  9. المادة 9يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون إضافة الى بدل نفقات إطعام الكلب وإيوائه بمبلغ مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل يوم.
  10. المادة 10لا يدفع تعويض لأي شخص لقاء أي قرار صدر عن المجلس او أي فعل من موظفي المجلس تم بمقتضى أحكام هذا النظام .
  11. المادة 11يلغى نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم (7) لسنة 2015على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى…