المادة 7 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016

تستوفي البلدية الرسوم التالية:- أ- (20) دينارا رسم ترخيص سنوي. ب- (10) دنانير رسم لوحة التعريف المعدنية لأول مرة أو عند فقدانها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك