المادة 6 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016
اذا رفض الرئيس إصدار رخصة لأي كلب او اذا سحبت رخصته فيترتب على صاحبه ان يودعه خلال ثلاثة أيام في مكان إيواء الكلاب الذي حدده المجلس لذلك او ان يقوم بإخراجه خلال هذه المدة خارج حدود المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026