المادة 8 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016
أ- ينظم في البلدية سجل للكلاب تدون فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بكل كلب مرخص.
ب- يلتزم صاحب الكلب بتزويد البلدية بما تطلبه من بيانات ومعلومات عن الكلب لغايات تدوينها في السجل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026