المادة 3 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016
لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلبا ضمن حدود المجلس ما لم يكن مرخصا وفي رقبته طوق ومعلق عليه لوحة تعريف معدنية صادرة بشانه وفق أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026