المادة 4 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة البلدية زيارة مؤقتة مصطحبا معه كلبا ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما دون ان يكون ذلك الكلب مرخصا وفقا لأحكام هذا النظام بشرط ان يبقى الكلب مربوطا بإحكام عندما يكون في مكان عام داخل حدود منطقة المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026