الأنظمة
نظام لوحات المركبات رقم 14 لسنة 1984
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام( نظام لوحات المركبات لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تقسم لوحات المركبات الى الفئات التالية: أ- لوحات سيارات القصور الملكية وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها سوداء مع عبارة (القصور الملكية) بالعربية والانجليزية ب- ل…
- المادة 3يجوز للبلديات اصدار اللوحات المبينة تاليا على ان تحتفظ كل بلدية بسجل خاص بتفاصيل اللوحات التي تصدرها. أ- لوحات الدراجات العادية الخاصة وتكون كل منها ذات لون ابيض وباحرف و…
- المادة 4تتولى ادارة الترخيص تنظيم او اعادة تنظيم فئات لوحات للمركبات بتسلسل خاص لكل منها على ان تبقى جميع العقود المتعلقة بالمركبات والحقوق المترتبة عليها او لاصحابها والارقام ال…
- المادة 5تصنع جميع لوحات المركبات من قبل ادارة الترخيص وتختم بخاتمها ولا يجوز لاي جهة اخرى القيام بذلك ويتم صنعها بطريقة الضغط النافر باستثناء اللوحات المنصوص صعفلحية ه3 ا مفن 5ي …
- المادة 6تكون المساحة التي تشغلها الارقام في اللوحة كما يلي:- أ- 72*32 مم للارقام العربية في لوحات الشكلين الاول والثاني باستثناء لوحات سيارات القصور الملكية. ب- 40*25 مم للارقام …
- المادة 7تكون المساحة التي تشغلها العبارات والكلمات والاحرف في اللوحة كما يلي:- 90*35 مم لكل من كلمة- الاردن- للغتين العربية والانجليزية. 50*35 مم لاحرف ه.د او ه.ق باللغة العربية …
- المادة 8يستوفى دينار واحد ثمنا لكل لوحة ارقام من لوحتي المركبة تصنع لاول مرة او بدلا من لوحة تالفه وثلاثة دنانير عن كل لوحة مفقودة ، ويعفى من هذا الثمن لوحات سيارات القصور الملكي…
- المادة 9يلغى نظام لوحات المركبات - رقم- 7- لسنة 1989.