المادة 6 من نظام لوحات المركبات رقم 14 لسنة 1984

تكون المساحة التي تشغلها الارقام في اللوحة كما يلي:- أ- 72*32 مم للارقام العربية في لوحات الشكلين الاول والثاني باستثناء لوحات سيارات القصور الملكية. ب- 40*25 مم للارقام بالانجليزية في لوحات الشكل الاول باستثناء لوحات سيارات المراسم وسيارات العبور (الترانزيت) وسيارات الادخال الجمركي. ج- 50*30 مم للارقام بالانجليزية في لوحات الشكل الثاني باستثناء لوحات سيارات القصور الملكية وسيارات المراسم وسيارات العبور( الترانزيت) وسيارات الادخال الجمركي. د- 55*30 مم للارقام العربية المخصصة للوحات سيارات القصور الملكية وسيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وسيارات الادخال الجمركي وسيارات العبور (الترانزيت) وللوحات الدراجات الالية ذات الشكل الثاني. ه- 42*20 مم للارقام العربية المخصصة للوحات سيارات القصور الملكية وسيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وسيارات الادخال الجمركي وسيارات العبور (الترانزيت) ذات الشكل الاول. و- 72*32 للارقام الانجليزية المخصصة للوحات سيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية ذات الشكل الاول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة