المادة 5 من نظام لوحات المركبات رقم 14 لسنة 1984

تصنع جميع لوحات المركبات من قبل ادارة الترخيص وتختم بخاتمها ولا يجوز لاي جهة اخرى القيام بذلك ويتم صنعها بطريقة الضغط النافر باستثناء اللوحات المنصوص صعفلحية ه3 ا مفن 5ي المادة 3 من هذا النظام وتكون على الاشكال التالية لتتناسب مع مختلف انواع المركبات:- أ- الشكل الاول: وتكون طول اللوحة فيه 432 مم وعرضها 115 مم. ب- الشكل الثاني: وتكون طول اللوحة فيه 345 مم وعرضها 165 مم. ج- الشكل الثالث: وتكون طول اللوحة فيه 240 مم وعرضها 135 مم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة