المادة 4 من نظام لوحات المركبات رقم 14 لسنة 1984
تتولى ادارة الترخيص تنظيم او اعادة تنظيم فئات لوحات للمركبات بتسلسل خاص لكل منها على ان تبقى جميع العقود المتعلقة بالمركبات والحقوق المترتبة عليها او لاصحابها والارقام المحتفظ بها وفقا للتسلسلات الجديدة التي يتم تصنيفها بمقتضى هذا النظام معمولا بها وسارية المفعول على اللوحة والى المدى الذي كانت عليه بموجب الارقام الاساسية للمركبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026