المادة 7 من نظام لوحات المركبات رقم 14 لسنة 1984
تكون المساحة التي تشغلها العبارات والكلمات والاحرف في اللوحة كما يلي:- 90*35 مم لكل من كلمة- الاردن- للغتين العربية والانجليزية.
50*35 مم لاحرف ه.د او ه.ق باللغة العربية و D.C او C.C بالانجليزية.
180*35 مم لكل من عبارتي (القصور الملكية) باللغتين العربية والانجليزية.
90*35 مم لعبارة( مجلس الاعيان) او (مجلس النواب) حسب مقتضى الحال باللغة العربية وعبارة PAR باللغة الانجليزية.
90*35 مم لكلمة -حكومة- باللغة العربية وعبارة GOVT باللغة الانجليزية.
90*35 مم لكلمة (زراعي )او( انشائي) باللغة العربية وعبارة AGR او CONST باللغة الانجليزية.
90*35 مم لكلمة (جمرك) او( ترانزيت) او اسم الجمرك الذي تصدر اللوحة عنه.
135*40 مم لكلمة( مراسم).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026