المادة 2 من نظام لوحات المركبات رقم 14 لسنة 1984

تقسم لوحات المركبات الى الفئات التالية: أ- لوحات سيارات القصور الملكية وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها سوداء مع عبارة (القصور الملكية) بالعربية والانجليزية ب- لوحات سيارات رئيس الوزراء والوزراء وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها حمراء مع كلمة (حكومة) بالعربية والانجليزية ج- 1-لوحة سيارة كل من رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب وتكون ارضيتها بيضاء وتحمل باللون الاحمر وباللغة العربية عبارة( مجلس الاعيان) او( مجلس النواب) حسب مقتضى الحال مع الرقم 1 وعبارة ( PAR ) باللغة الانجليزية. 2- لوحة سيارة رئيس المجلس القضائي وتكون ارضيتها بيضاء وتحمل باللون الاحمر وباللغة العربية عبارة ( المجلس القضائي ) مع الرقم (1) وعبارة ( C .J ) باللغة الانجليزية. د- 1-لوحة سيارة كل من عضو مجلس الاعيان وعضو مجلس النواب وتكون ارضيتها بيضاء وتحمل باللون الاحمر وباللغة العربية عبارة( مجلس الاعيان ) او( مجلس النواب ) حسب مقتضى الحال مع الرقم المتسلسل الذي يخصص اللوحة من قبل المجلس المختص ابتداء من الرقم 2 وعبارة( PAR ) باللغة الانجليزية وتصرف لسيارة مرخصة واحدة 2- لوحة سيارة كل من اعضاء المجلس القضائي وتكون ارضيتها بيضاء وتحمل باللون الاحمر وباللغة العربية عبارة ( المجلس القضائي ) مع الرقم المتسلسل الذي يخصص للوحة من قبل المجلس ابتداء من رقم (2) وعبارة (C.J) باللغة الانجليزية وتصرف لسيارة مرخصة واحدة لعضو المجلس. ه- لوحات المركبات التي تعود للوزارات والمؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية والبلديات وتكون ارضيتها حمراء والاحرف الارقام فيها بيضاء مع كلمة - الاردن- بالعربية والانجليزية و- لوحات سيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية بأرضية ذات لونين الابيض والاصفر والاحرف والارقام فيها سوداء مع الحرفين( ه. د) الدالين على الهيئات الدبلوماسية والحرفين (ه. ق ) الدالين على الهيئات القنصلية بالاضافة لكلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية. ز- لوحات سيارات الهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات الدولية او التشريعات المحلية ولوحات السيارات المسجلة باسم الجامعات الاردنية والجمعية العلمية الملكية وتكون ارضيتها زرقاء والاحرف والارقام فيها بيضاء مع كلمة( الاردن) بالعربية والانجليزية. ح- لوحات سيارات المراسم وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها حمراء مع كلمة (مراسم ) ورقم اللوحة بالعربية. ط- لوحات السيارات الخصوصية وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها سوداء مع كلمة (الاردن) بالعربية الانجليزية. ي- لوحات السيارات العمومية وتكون ارضيتها خضراء والاحرف والارقام فيها بيضاء مع كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية. ك- لوحات المركبات الانشائية والزراعية وتكون ارضيتها سوداء والاحرف والارقام فيها بيضاء مع عبارة (انشائي) (CONST ) للمركبات الانشائية( وزراعي) ( AGR ) للمركبات الزراعية باللغتين العربية والانجليزية في كل من اللوحتين. ل- لوحات مركبات الادخال المؤقت وتكون ارضيتها صفراء والاحرف والارقام فيها سوداء مع كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية. م- لوحات الدراجات الالية وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها سوداء مع كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية. ن- لوحات السيارات السياحية وتكون ارضيتها خضراء والاحرف والارقام فيها صفراء مع كلمة (الاردن )بالعربية والانجليزية. س- لوحات سيارات الادخال الجمركي والتي تدخل مراكز الحدود بدون لوحات من بلدها والسيارات الاجنبية التي تمدد اقامتها لمدة اكثر من ثلاثة اشهر وتكون ارضيتها سوداء والاحرف والارقام فيها بيضاء مع عبارة تتضمن اسم مركز الحدود الذي دخلت منه بالاضافة لسنة صدورها وتنظم قيودها وفقا للتعليمات الخاصة بها. ع- لوحات مركبات العبور بالترانزيت لمركبات التي تدخل مراكز الحدود بدون لوحات ويقودها السائق لاخراجها من مراكز اخرى على حدود المملكة او لادخالها الى المناطق الحرة او لمستودعات المستورد وتصرف هذه اللوحات للمركبات لاتي يتم تصنيعها او تجميعها محليا وذلك عند تحويلها الى اي من مراكز الحدود او المناطق الحرة او المستودعات وتكون ارضيتها زرقاء والاحرف والارقام فيها صفراء مع عبارة تتضمن كلمة - ترانزيت واسم مركز الحدود الذي دخلت منه بالاضافة لسنة صدورها وتنظم اجراءات اصدارها وقيودها وفقا للتعليمات الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة