الأنظمة
نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة رقم 27 لسنة 2009
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير المالية 0 الموظف:كل شخص معين بقرار من المرجع المختص ف…
- المادة 3أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين العاملين لدى اي من الجهات التالية :- 1-الوزارات والدوائر الحكومية 0 2-الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة التي لها ا…
- المادة 4يحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مقدار علاوة تحسين مستوى المعيشة لاي جهة لا يتقاضى موظفوها هذه العلاوة قبل سريان احكام هذا النظام 0
- المادة 5يحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما يلي :- أ-مقدار او نسبة الزيادة التي تضاف على علاوة تحسين مستوى المعيشة التي يتقاضاها الموظف 0 ب-مقدار الزي…
- المادة 6تصرف اي علاوات وزيادات مقررة بموجب احكام هذا النظام من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك من اصل المخصصات المرصودة لهذه الغاية في قانون الموازنة ا…