المادة 2 من نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة رقم 27 لسنة 2009
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير المالية 0 الموظف:كل شخص معين بقرار من المرجع المختص في وظيفة لدى اي من الجهات المحددة في المادة (3) من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026