المادة 3 من نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة رقم 27 لسنة 2009
أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين العاملين لدى اي من الجهات التالية :-
1-الوزارات والدوائر الحكومية 0
2-الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة التي لها انظمة موظفين خاصة بها 0
3-القوات المسلحة الاردنية وقوة الامن العام ودائرة المخابرات العامة والمديرية العامة للدفاع المدني وقوات الدرك 0
4-اي جهة اخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شمولها بأحكام هذا النظام 0
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر عدم سريان احكام هذا النظام على اي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026