المادة 4 من نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة رقم 27 لسنة 2009

يحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مقدار علاوة تحسين مستوى المعيشة لاي جهة لا يتقاضى موظفوها هذه العلاوة قبل سريان احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك