المادة 5 من نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة رقم 27 لسنة 2009
يحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما يلي :-
أ-مقدار او نسبة الزيادة التي تضاف على علاوة تحسين مستوى المعيشة التي يتقاضاها الموظف 0
ب-مقدار الزيادة على العلاوة العائلية التي يتقاضاها الموظف 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026