المادة 6 من نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة رقم 27 لسنة 2009

تصرف اي علاوات وزيادات مقررة بموجب احكام هذا النظام من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك من اصل المخصصات المرصودة لهذه الغاية في قانون الموازنة العامة للدولة ، او من الموازنات المستقلة لاي من الجهات الاخرى الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك