الأنظمة

نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني رقم 53 لسنة 2009

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري 0 المجلس…
  3. المادة 3ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى ( صندوق دعم التمويل الاسكاني ) يهدف الى التسهيل على ذوي الدخل المحدود بالحصول على التمويل اللازم لغايات السكن المناسب 0
  4. المادة 4أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها 0 2- اثنين من كبار موظفي المؤسسة يسميهما الم…
  5. المادة 5تتولى اللجنة ادارة الصندوق والاشراف عليه ولهذه الغاية تمارس المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-اقتراح اسس استثمار اموال الصندوق والانفاق منه وفق دراسات يتم إجراؤها لهذه الغا…
  6. المادة 6تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخ…
  7. المادة 7مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام ، يتم استثمار اموال الصندوق ، وفق الاسس التالية ، بعد اخذ موافقة المجلس :- ?أ-أي انشطة ذات طابع استثماري وبما يتفق …
  8. المادة 8مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام ، يتم انفاق اموال الصندوق وفق الاسس التالية ، بعد اخذ موافقة المجلس :- ?أ-صرف المطالبات الواردة للصندوق من الجهات ا…
  9. المادة 9تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- ?أ-أي مبالغ قد تخصص للمؤسسة في الموازنة العامة لغايات الصندوق 0 ?ب-بدل الخدمات التي يتحملها الراغبون في الاستفادة من الصندوق عند …
  10. المادة 10للمجلس صرف مكافآت لكل من رئيس واعضاء لجنة ادارة الصندوق او أي لجنة اخرى تشكل بموجب احكام هذا النظام وذلك وفق اسس تحدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية شريطة موافقة مجلس ا…
  11. المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0