المادة 10 من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني رقم 53 لسنة 2009
للمجلس صرف مكافآت لكل من رئيس واعضاء لجنة ادارة الصندوق او أي لجنة اخرى تشكل بموجب احكام هذا النظام وذلك وفق اسس تحدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذه المكافآت 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026