المادة 8 من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني رقم 53 لسنة 2009
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام ، يتم انفاق اموال الصندوق وفق الاسس التالية ، بعد اخذ موافقة المجلس :- ?أ-صرف المطالبات الواردة للصندوق من الجهات المقرضة بقيمة الدعم المقرر والملتزم بها من قبل الصندوق 0 ?ب- أي دعم مالي يقره المجلس للمستفيدين من الصندوق ويوافق عليه مجلس الوزراء 0 ?ج- أي اوجه انفاق اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026