المادة 7 من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني رقم 53 لسنة 2009

مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام ، يتم استثمار اموال الصندوق ، وفق الاسس التالية ، بعد اخذ موافقة المجلس :- ?أ-أي انشطة ذات طابع استثماري وبما يتفق مع غايات واهداف الصندوق 0 ?ب- توزيع استثمارات الصندوق على ادوات الاستثمار المختلفة بما يضمن اقل المخاطر 0 ?ج-ايداع اموال الصندوق في بنك محلي او اكثر بما يضمن تحقيق اعلى مردود مالي للصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة