المادة 6 من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني رقم 53 لسنة 2009

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة