المادة 4 من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني رقم 53 لسنة 2009

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها 0 2- اثنين من كبار موظفي المؤسسة يسميهما المدير العام 0 3- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها 0 ب- يكون ممثل وزارة المالية نائبا لرئيس اللجنة يقوم مقامه عند غيابه 0 ج- يسمي الرئيس من بين موظفي المؤسسة امينا لسر اللجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة