الأنظمة
نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016.ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية )
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . المجلس:مجلس الجامعة . الرئيس:رئيس …
- المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية ) يهدف الى ما يلي :- أ - منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي . …
- المادة 4تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ - المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق . ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وفقا لقانون التعليم ا…
- المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ - رسم السياسة العامة للصندوق . ب- وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين . ج- اقرار الاسس التي تصر…
- المادة 6أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- عميد شؤون الطلبة في الجامعة نائبا للرئيس. 2- المدير المالي في الجامعة . 3- مدير القبول والتسجيل في الجامعة . 4…
- المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ - اقتراح اسس الاقراض وطريقة تسديد القروض ورفعها الى المجلس لاقرارها . ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة …
- المادة 8لا تستوفى أي فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة .
- المادة 9يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة.
- المادة 10تطبق أحكام النظام المالي في الجامعة على المعاملات المالية في الصندوق وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، وتقوم دائرة الشؤون المالية بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات وال…
- المادة 11يُ عتبر صندوق الطلبة المنشأ في الجامعة قبل سريان أحكام هذا النظام كأنه قد أُ نشئ بمقتضى أحكام هذا النظام، وتسري عليه أحكامه .
- المادة 12يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 13يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .