الأنظمة

نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016.ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية )
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . المجلس:مجلس الجامعة . الرئيس:رئيس …
  3. المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية ) يهدف الى ما يلي :- أ - منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي . …
  4. المادة 4تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ - المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق . ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وفقا لقانون التعليم ا…
  5. المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ - رسم السياسة العامة للصندوق . ب- وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين . ج- اقرار الاسس التي تصر…
  6. المادة 6أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- عميد شؤون الطلبة في الجامعة نائبا للرئيس. 2- المدير المالي في الجامعة . 3- مدير القبول والتسجيل في الجامعة . 4…
  7. المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ - اقتراح اسس الاقراض وطريقة تسديد القروض ورفعها الى المجلس لاقرارها . ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة …
  8. المادة 8لا تستوفى أي فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة .
  9. المادة 9يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة.
  10. المادة 10تطبق أحكام النظام المالي في الجامعة على المعاملات المالية في الصندوق وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، وتقوم دائرة الشؤون المالية بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات وال…
  11. المادة 11يُ عتبر صندوق الطلبة المنشأ في الجامعة قبل سريان أحكام هذا النظام كأنه قد أُ نشئ بمقتضى أحكام هذا النظام، وتسري عليه أحكامه .
  12. المادة 12يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  13. المادة 13يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .