المادة 5 من نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ - رسم السياسة العامة للصندوق .
ب- وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين .
ج- اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم لطلبة الجامعة .
د - وضع اسس تشغيل الطلبة في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026