المادة 3 من نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية ) يهدف الى ما يلي :-
أ - منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي .
ب- تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او تشغيلهم في الجامعة لساعات محددة مقابل الاجر بهدف تقدير الطلبة لقيمة العمل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026