المادة 2 من نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية .
المجلس:مجلس الجامعة .
الرئيس:رئيس الجامعة .
صندوق الطلبة في الجامعة المنشأ بموجب أحكام هذا الصندوق:
النظام.
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026