المادة 9 من نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016
يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة