المادة 7 من نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ - اقتراح اسس الاقراض وطريقة تسديد القروض ورفعها الى المجلس لاقرارها . ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ج- تقديم تقرير الى المجلس في نهاية كل سنة مالية يتضمن موجزا عن اعمال الصندوق وانشطته خلال السنة المنتهية . د- اعداد السجلات والحسابات المالية للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة