الأنظمة

نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة رقم 75 لسنة 1998

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة في جامعة آل البيت ) يهدف الى تقدير التفوق العلمي لدى الطلبة وتنمية احترامهم للعمل اليدوي وسد حاجاتهم وذلك عن طريق تقديم منح او ق…
  3. المادة 3تتألف موارد الصندوق مما يلي: أ- المنحة السنوية من ميزانية الجامعة. ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة الى الجامعة لغايات الصندوق. ج- ريع استثمار أموال الصندوق. د…
  4. المادة 4يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة السنوية للصندوق. ب- اقرار الأسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق. ج- مناقشة ميزانية الصندوق السنوية واقرارها.
  5. المادة 5تشكل لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطلبة ) من نائب الرئيس للشؤون الادارية وعميد شؤون الطلبة والمدير المالي وعضوين من العاملين في الجامعة يسميهما رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة ل…
  6. المادة 6تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤوليات التالية: أ- اعداد ميزانية الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها. ب- تقديم تقرير في نهاية العام المالي لمجلس الجامعة. ج- وضع قو…
  7. المادة 7أ- لا تستوفى أي فوائد على الاموال التي يقرضها الصندوق. ب- يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة يحدد مقداره في الميزانية السنوية للصندوق.
  8. المادة 8يطبق على المعاملات المالية للصندوق أحكام النظام المالي وتحتفظ الدائرة المالية في الجامعة بالسجلات والبطاقات والكمبيالات وجميع القيود المالية.
  9. المادة 9يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.