الأنظمة
نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة رقم 75 لسنة 1998
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة في جامعة آل البيت ) يهدف الى تقدير التفوق العلمي لدى الطلبة وتنمية احترامهم للعمل اليدوي وسد حاجاتهم وذلك عن طريق تقديم منح او ق…
- المادة 3تتألف موارد الصندوق مما يلي: أ- المنحة السنوية من ميزانية الجامعة. ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة الى الجامعة لغايات الصندوق. ج- ريع استثمار أموال الصندوق. د…
- المادة 4يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة السنوية للصندوق. ب- اقرار الأسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق. ج- مناقشة ميزانية الصندوق السنوية واقرارها.
- المادة 5تشكل لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطلبة ) من نائب الرئيس للشؤون الادارية وعميد شؤون الطلبة والمدير المالي وعضوين من العاملين في الجامعة يسميهما رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة ل…
- المادة 6تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤوليات التالية: أ- اعداد ميزانية الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها. ب- تقديم تقرير في نهاية العام المالي لمجلس الجامعة. ج- وضع قو…
- المادة 7أ- لا تستوفى أي فوائد على الاموال التي يقرضها الصندوق. ب- يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة يحدد مقداره في الميزانية السنوية للصندوق.
- المادة 8يطبق على المعاملات المالية للصندوق أحكام النظام المالي وتحتفظ الدائرة المالية في الجامعة بالسجلات والبطاقات والكمبيالات وجميع القيود المالية.
- المادة 9يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.