المادة 2 من نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة رقم 75 لسنة 1998

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة في جامعة آل البيت ) يهدف الى تقدير التفوق العلمي لدى الطلبة وتنمية احترامهم للعمل اليدوي وسد حاجاتهم وذلك عن طريق تقديم منح او قروض لهم او تشغيلهم لساعات محددة داخل الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك