المادة 3 من نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة رقم 75 لسنة 1998

تتألف موارد الصندوق مما يلي: أ- المنحة السنوية من ميزانية الجامعة. ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة الى الجامعة لغايات الصندوق. ج- ريع استثمار أموال الصندوق. د- القروض المستردة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك