المادة 4 من نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة رقم 75 لسنة 1998
يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة السنوية للصندوق.
ب- اقرار الأسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق.
ج- مناقشة ميزانية الصندوق السنوية واقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026