المادة 4 من نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة رقم 75 لسنة 1998

يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة السنوية للصندوق. ب- اقرار الأسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق. ج- مناقشة ميزانية الصندوق السنوية واقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك