المادة 7 من نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة رقم 75 لسنة 1998
أ- لا تستوفى أي فوائد على الاموال التي يقرضها الصندوق.
ب- يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة يحدد مقداره في الميزانية السنوية للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026