المادة 6 من نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة رقم 75 لسنة 1998

تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤوليات التالية: أ- اعداد ميزانية الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها. ب- تقديم تقرير في نهاية العام المالي لمجلس الجامعة. ج- وضع قواعد الاقراض وطريقة تسديد القروض. د- اتخاذ القرارات بخصوص المنح والقروض وتشغيل الطلبة المستحقين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك