الأنظمة

نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون التنمية الاجتماعية. الوزارة: وزارة التنمية الاجت…
  3. المادة 3يهدف الصندوق إلى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة وفقاً لأحكام القانون بما يسهم بتحقيق ما يلي:- أ- تنفيذ الخطط والسياسات الوطنية …
  4. المادة 4تستهدف برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الفئات التالية:- أ- الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية. ب- كبار السن والهائمون. ج- الأحداث. د- ضحايا العنف الأسري والنساء المعرضا…
  5. المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- مدير إدارة شؤون الرعاية وال…
  6. المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- إقرار خطط عمل الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأهدافه وتحديد أولويات ال…
  7. المادة 7تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- ما يرصد له في موازنة الوزارة. ب- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا…
  8. المادة 8يكون للصندوق حساب خاص أو أكثر في البنك المركزي الأردني تودع فيه أموال الصندوق وفقا للأصول والإجراءات المالية المعمول بها في الوزارة.
  9. المادة 9أ- تطبق على الصندوق أحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
  10. المادة 10لا يجوز صرف المساعدات والهبات والتبرعات والمنح الموافق عليها حسب الأصول إلا للغاية المخصصة من أجلها حصرا، ولا يجوز تحويلها لأي غاية أخرى ويتم تدويرها للسنوات اللاحقة وتود…
  11. المادة 11يصدر الوزير التعليمات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.